أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٩٧
الحادي عشر: الجدال. وهو قول: (لا والله) و (بلى والله)، وكل ما هو مرادف لذلك، في أي لغة كان، إذا كان في مقام اثبات أمر، أو نفيه.
ولو كان القسم (1) بلفظ الجلالة أو مرادفه، فهو جدال (2)، والأحوط (3) الحاق سائر أسماء الله تعالى، كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها بالجلالة. وأما القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا يلحق بالجدال.
مسألة 24 - لو كان في الجدال صادقا، فليس عليه كفارة، إذا كرر مرتين، وفي الثالث كفارة، وهي شاة. ولو كان كاذبا فالأحوط التكفير، في المرة، بشاة، وفي المرتين، ببقرة، وفي ثلاث مرات، ببدنة، بل لا يخلو من قوة (4).
مسألة 25 - لو جادل بكذب، فكفر، ثم جادل، ثانيا، فلا يبعد وجوب شاة، لا بقرة. ولو جادل، مرتين، فكفر ببقرة، ثم جادل، مرة

(1) أي من دون الاشتمال على كلمة (لا) أو (بلى).
(2) محل نظر، بل منع.
(3) مع الاشتمال على إحدى الكلمتين، لا بدونه.
(4) في المرة الأولى، وأما في الأخيرتين، فمقتضى الاحتياط ما ذكر، والاحتياط التام يحصل بالجمع بين الشاة والبقرة، في المرة الثانية، وبين البقرة والبدنة في الثالثة.
(٩٧)
مفاتيح البحث: الجدال (2)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست