أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٩٩
الثالث عشر: لبس الخاتم، للزينة، فلو كان للاستحباب، أو لخاصية فيه، لا للزينة، لا اشكال فيه. والأحوط ترك استعمال الحناء للزينة، بل لو كان فيه الزينة، فالأحوط تركه، وإن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه. ولو استعمله قبل الاحرام، للزينة أو لغيرها، لا اشكال فيه، ولو بقي أثره، حال الاحرام. وليس في لبس الخاتم، واستعمال الحناء، كفارة، وإن فعل حراما.
الرابع عشر: لبس المرأة الحلي، للزينة، فلو كان زينة فالأحوط تركه، وإن لم يقصدها، ولا بأس بما كانت معتادة به، قبل الاحرام ولا يجب اخراجه، لكن يحرم عليها اظهاره للرجال، حتى زوجها.
وليس في لبس الحلي كفارة، وإن فعلت حراما.
الخامس عشر: التدهين، وإن لم يكن فيه طيب، بل لا يجوز التدهين بالطيب، قبل الاحرام، لو بقي طيبه، إلى حين الاحرام.
ولا بأس بالتدهين، مع الاضطرار، ولا بأكل الدهن، إن لم يكن فيه طيب. ولو كان في الدهن طيب فكفارته (1) شاة، حتى للمضطربة، وإلا فلا شئ عليه.

(1) قد مر أنه في الأكل على الأقوى، وفي غيره على الأحوط.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست