أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٧٣
مكة. وكذا المجاور (1)، الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة، وإن كان الأحوط احرامه من الجعرانة، فإنهم يحرمون بحج الافراد والقران من مكة. والظاهر أن الاحرام من المنزل، للمذكورين، من باب الرخصة، وإلا فيجوز لهم الاحرام من أحد المواقيت. الثالث أدنى الحل. وهو لكل عمرة مفردة، سواء كانت بعد حج القران أو الافراد أم لا، والأفضل أن يكون من الحديبية، أو الجعرانة، أو التنعيم. وهو أقرب من غيره إلى مكة.
القول في أحكام المواقيت مسألة 1 - لا يجوز الاحرام قبل المواقيت، ولا ينعقد، ولا يكفي المرور عليها محرما، بل لا بد من انشائه في الميقات، ويستثنى من ذلك موضعان:
أحدهما إذا نذر الاحرام قبل الميقات، فإنه يجوز، ويصح، ويجب العمل به، ولا يجب تجديد الاحرام في الميقات، ولا المرور عليها، والأحوط اعتبار تعيين المكان، فلا يصح نذر الاحرام قبل

(1) وأما المجاور الذي لم ينتقل فرضه، وأراد حج القران أو الافراد، فاللازم الخروج إلى الجعرانة.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست