أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٦
مسألة 3 - لو لم يخرج مع الأولى مع تعدد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها واتفق عدم التمكن من المسير أو عدم ادراك الحج بسبب التأخير استقر (1) عليه الحج وإن لم يكن آثما، نعم لو تبين عدم ادراكه لو سار معهم أيضا لم يستقر، بل وكذا لو لم يتبين ادراكه لم يحكم بالاستقرار.
القول في شرائط وجوب حجة الاسلام وهي أمور: أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقا ولا على المجنون وإن كان أدواريا إن لم يف دور إفاقته باتيان تمام الأعمال مع مقدماتها الغير الحاصلة، ولو حج الصبي المميز صح لكن لم يجز عن حجة الاسلام، وإن كان واجدا لجميع الشرائط عدا البلوغ، والأقوى عدم اشتراط صحة حجه بإذن الولي وإن وجب الاستئذان في بعض الصور.
مسألة 1 - يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز فيجعله محرما ويلبسه ثوبي الاحرام وينوي عنه، ويلقنه التلبية إن أمكن، وإلا يلبي عنه ويجنبه عن محرمات الاحرام، ويأمره بكل من أفعاله، وإن لم

(1) في الاستقرار اشكال كما يأتي انشاء الله تعالى.
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست