أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٦٤
مسألة 4 - المقيم في مكة، لو وجب عليه التمتع، كما إذا كانت استطاعته في بلده، أو استطاع، في مكة، قبل انقلاب فرضه، يجب عليه الخروج إلى الميقات، لاحرام عمرة التمتع، والأحوط أن يخرج إلى أرضه، فيحرم منه، بل لا يخلو (1) من قوة، وإن لم يتمكن فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل، والأحوط الرجوع إلى ما يتمكن، من خارج الحرم، مما هو دون الميقات، وإن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل، أحرم من موضعه، والأحوط الخروج إلى ما يتمكن.
القول في صورة حج التمتع اجمالا وهي أن يحرم، في أشهر الحج، من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، ثم يدخل مكة المعظمة، فيطوف بالبيت سبعا، ويصلي عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم يطوف للنساء احتياطا سبعا، ثم ركعتين له، وإن كان الأقوى عدم وجوب طواف النساء وصلاته، ثم يقصر، فيحل عليه كل ما حرم عليه بالاحرام، وهذه صورة عمرة التمتع التي هي إحدى جزئي حجه. ثم تنشئ احراما للحج من مكة المعظمة، في وقت

(1) في القوة اشكال.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست