فبطل (1) حجه.
الثاني عشر درك اضطرارية، الليلي، فقط، فإن كان من أولى الأعذار، ولم يترك وقوف عرفة متعمدا، صح على الأقوى، وإلا بطل (2) القول في واجبات منى وهي ثلاثة: الأول رمي جمرة العقبة، بالحصى، والمعتبر صدق عنوانها، فلا يصح بالرمل، ولا بالحجارة، ولا بالخزف، ونحوها.
ويشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تجزي من خارجه، وأن تكون بكرا، لم يرم بها، ولو في السنين السابقة، وأن تكون مباحة، فلا يجوز بالمغضوب، ولا بما حازه غيره، بغير إذنه، ويستحب أن تكون من المشعر.
مسألة 1 - وقت الرمي من طلوع الشمس، من يوم العيد (3)،