أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٩٥
مسألة 18 - كفارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدد (1)، ففي كل (2) واحد شاة. ولو جعل بعض الألبسة في بعض، ولبس الجميع، دفعة واحدة، فالأحوط الكفارة لكل واحد منها ولو اضطر إلى لبس المتعدد جاز، ولم تسقط الكفارة.
مسألة 19 - لو لبس المخيط، كالقميص مثلا وكفر، ثم تجرد عنه، ولبسه ثانيا، أو لبس قميصا آخر، فعليه الكفارة ثانيا. ولو لبس المتعدد، من نوع واحد، كالقميص أو القباء، فالأحوط تعدد الكفارة، وإن كان ذلك في مجلس واحد.
السابع: الاكتحال بالسواد، إن كان فيه الزينة، وإن لم يقصدها.
ولا يترك الاحتياط، بالاجتناب عن مطلق الكحل، الذي فيه الزينة، ولو كان فيه الطيب (3)، فالأقوى حرمته.
مسألة 20 - لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيضا.

(1) أي من أنواع متعددة.
(2) قد مر الملاك في التعدد. وما أفاده في هذه المسألة والمسألة التالية، ينافي بعضه، ما أفاده في المسألة الخامسة عشر.
(3) مع وجدان ريحه، لا مطلقا.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست