أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١١١
الاتيان بصلاة الطواف، بعد الاتمام، ثم إعادة الطواف والصلاة. ولا فرق في ذلك الاحتياط، بين اتمام الشوط الرابع وعدمه.
مسألة 6 - لو نسي الطهارة، وتذكر، بعد الطواف، أو في أثنائه، فالأحوط (1) الإعادة.
الرابع: أن يكون مختونا. وهو شرط في الرجال، لا النساء.
والأحوط مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف، بأمر وليه، أو أحرمه وليه، صح احرامه، ولم يصح طوافه على الأحوط (2)، فلو أحرم، باحرام الحج، حرم عليه النساء، على الأحوط، وتحل بطواف النساء، مختونا، أو الاستنابة له للطواف. ولو تولد الطفل مختونا صح طوافه.
الخامس: ستر العورة (3)، فلو طاف بلا ستر، بطل طوافه، وتعتبر، في الساتر، الإباحة، فلا يصح مع المغصوب، بل لا يصح، على الأحوط (4)، مع غصبية غيره، من سائر لباسه.
السادس: الموالاة بين الأشواط، عرفا، على الأحوط، بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما خرج عن صورة طواف واحد.

(1) ولو تذكره بعد صلاة الطواف أعادها مطلقا.
(2) بل على الأظهر في المميز الذي يحرم لنفسه.
(3) أي بالأعم من اللباس، فيجوز الستر باليد أو بالحشيش أو بالطين ونحوها.
(4) لا تجب رعاية هذا الاحتياط.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست