اتمام العمل، والحج من قابل، عليه الكفارة، وهي بدنة (1). ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر، فإن كان قبل (2) تجاوز النصف من طواف النساء، صح حجه، وعليه الكفارة، وإن كان بعد تجاوزه عنه، صح، ولا كفارة على الأصح.
مسألة 3 - لو قبل امرأة بشهوة، فكفارته (3) بدنة، وإن كان بغير شهوة، فشاة (4)، وإن كان الأحوط بدنة، ولو نظر إلى أهله بشهوة، فأمنى، فكفارته بدنة على المشهور (5)، وإن لم يكن (6) بشهوة، فلا شئ عليه. ولو نظر إلى غير أهله، فأمنى، فالأحوط (7) أن يكفر ببدنة، مع الامكان، وإلا فببقرة، وإلا فبشاة، ولولا مسها بشهوة،