بالطهور للأعمال اللاحقة. (1) الثالث: طهارة البدن واللباس، والأحوط الاجتناب، عما هو المعفو عنه في الصلاة، كالدم الأقل من الدرهم، وما لا تتم فيه الصلاة، حتى الخاتم (2)، وأما دم القروح والجروح، فإن كان في تطهيره، حرج عليه، لا يجب، والأحوط تأخير الطواف، مع رجاء امكان التطهير، بلا حرج، بشرط أن لا يضيق الوقت، كما أن الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه، مع الامكان.
مسألة 4 - لو علم، بعد الطواف، بنجاسة ثوبه أو بدنه، حاله، فالأصح صحة طوافه. ولو شك، في طهارتهما قبل الطواف، جاز الطواف بهما، وصح، إلا مع العلم بالنجاسة، والشك في التطهير.
مسألة 5 - لو عرضته نجاسة، في أثناء الطواف، أتمه، بعد التطهير (3)، وصح. وكذا لو رأى نجاسة، واحتمل عروضها في الحال.
ولو علم أنها كانت من أول الطواف، فالأحوط الاتمام (4)، بعد التطهير، ثم الإعادة، سيما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط حينئذ