أو الذكر (1) عن علم وعمد، فالظاهر عدم بطلان عمرته، وعليه الكفارة (2)، لكن الأحوط اتمام العمل واستئنافه، لو وقع ذلك قبل السعي، ولو ضاق الوقت، حج (3) افرادا، وأتى بعده، بعمرة مفردة، وأحوط من ذلك إعادة الحج من قابل. ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفارة فقط. وهي على الأحوط بدنة (4)، من غير فرق بين الغني والفقير.
مسألة 2 - لو ارتكب ذلك، في احرام الحج، عالما عامدا، بطل حجه، إن كان قبل وقوف عرفات، بلا اشكال، وإن كان بعده، وقبل الوقوف بالمشعر، فكذلك على الأقوى، فيجب (5) عليه، في الصورتين