أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٩٤
مسألة 15 - كفارة استعمال الطيب شاة، على الأحوط (1)، ولو تكرر منه الاستعمال، فإن تخلل بين الاستعمالين الكفارة، تكررت، وإلا فإن تكرر في أوقات مختلفة، فالأحوط (2) الكفارة، وإن تكرر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة.
السادس: لبس المخيط للرجال، كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج، والمصنوع من اللبد، والأحوط (3) الاجتناب من المخيط، ولو كان قليلا، كالقلنسوة والتكة نعم يستثنى (4)، من المخيط، شد الهميان المخيط، الذي فيه النقود.
مسألة 16 - لو احتاج إلى شد فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط (5) الكفارة، ولو اضطر إلى لبس المخيط، كالقباء ونحوه، جاز، وعليه الكفارة.
مسألة 17 - يجوز للنساء لبس المخيط، بأي نحو كان. نعم لا يجوز لهن لبس القفازين.

(1) في غير الأكل وعلى الأقوى فيه.
(2) بل الأقوى التعدد.
(3) بل الأقوى.
(4) بشرط عدم وجود الهميان غير المخيط، كما في هذه الأزمنة.
(5) الأولى.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست