[844] مسألة 4: لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله، إلا إذا عد عدمه تضييعا لهم أو لما لهم، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أمينا، وكذا إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا، نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا، لكنه أيضا لا يخلو عن إشكال (2)، خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء.
فصل في آداب المريض وما يستحب عليه وهي أمور:
الأول: الصبر والشكر لله تعالى.
الثاني: عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن، وحد الشكاية أن يقول:
ابتليت بما لم يبتل به أحد، أو أصابني ما لم يصب أحدا، وأما إذا قال: سهرت البارحة، أو كنت محموما، فلا بأس به.
____________________
(1) لكن الأظهر عدم الوجوب لأن سكوته ليس تفويتا لحق الوارث، إذ في زمان سكوته ليس المال مالا له، وفي زمان انتقال المال إليه وهو زمان موته فلا تكليف عليه.
(2) الأظهر عدم الاشكال ولا فرق بين أن يكون الايصاء لصرف ثلثه في الفقراء أو في المساجد والمدارس أو الحسينيات أو غيرها.
(2) الأظهر عدم الاشكال ولا فرق بين أن يكون الايصاء لصرف ثلثه في الفقراء أو في المساجد والمدارس أو الحسينيات أو غيرها.