تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٦٥
فصل في الماء المشكوك الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقه، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.
[149] مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلا لا يجب الاجتناب عن شيء منه (1).
____________________
(1) فيه: أن العبرة في تنجيز العلم الاجمالي وعدم تنجيزه ليست بكون الشبهة محصورة أو غير محصورة - كما حققناه في محله - بل العبرة في ذلك أن أطراف العلم الاجمالي إذا بلغت من الكثرة إلى حد يصبح احتمال انطباق التكليف المعلوم بالاجمال على كل واحد منها ضعيفا بدرجة تؤدي إلى الاطمئنان بعدم الانطباق لم يجب الاجتناب لقيام الحجة حينئذ على عدم وجوبه وهي الاطمئنان، وإن لم تبلغ من الكثرة إلى هذا الحد والدرجة وجب الاجتناب وهذا يختلف باختلاف الموارد والأشخاص وليس لذلك ضابط كلى. ومثال ذلك ما إذا اشتبه إناء واحد نجس بين ألف إناء - مثلا - فإن قيمة احتمال أنه هذا أو ذاك أو غيره واحد من ألف، وأما قيمة احتمال أنه ليس هذا أو ذاك أو غيره فهي تسعمائة وتسعة وتسعون من ألف وواضح أن قيمة الاحتمال إذا بلغت من القوة إلى هذه الدرجة فهي اطمئنان
(٦٥)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 72 73 76 ... » »»
الفهرست