[158] مسألة 10: في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله على الأقوى، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم (1) أيضا.
[159] مسألة 11: إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال، إذا جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال، وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر فتوضأ وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ، نعم لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها.
[160] مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان (2) إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب.
____________________
إذن عمرو محرز كذلك فلا شك حينئذ، واستصحاب عدم إذن الفرد الواقعي المردد بين زيد وعمرو لا يجرى لأنه من الاستصحاب في الفرد المردد.
(1) مر في المسألة السابعة أن الأظهر التخيير بين التيمم والوضوء.
(2) فيه إشكال، والأظهر هو الحكم بضمان التالف والخروج عن عهدته في تمام صور الاشتباه وهي أربع:
الأولى: إن المكلف يعلم بأن المالين كليهما للغير وأنه مأذون في التصرف في أحدهما دون الآخر.
الثانية: الصورة المتقدمة ولكنه يعلم بأن ملكية أحدهما انتقلت اليه.
(1) مر في المسألة السابعة أن الأظهر التخيير بين التيمم والوضوء.
(2) فيه إشكال، والأظهر هو الحكم بضمان التالف والخروج عن عهدته في تمام صور الاشتباه وهي أربع:
الأولى: إن المكلف يعلم بأن المالين كليهما للغير وأنه مأذون في التصرف في أحدهما دون الآخر.
الثانية: الصورة المتقدمة ولكنه يعلم بأن ملكية أحدهما انتقلت اليه.