تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٥٤
بالنجاسة (1)، وإن كان الأحوط في صورة التعين الاجتناب.
[110] مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.
[111] مسألة 13: إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته (2)، وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما.
[112] مسألة 41: القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى.
____________________
(1) في إطلاقه إشكال بل منع، فإن النجاسة إذا كانت واقعة في معين ولم يكن مسبوقا بالكرية حكم بنجاسته لأن ملاقاته للنجاسة معلومة وكريته في حال الملاقاة غير معلومة فإذن لا مانع من استصحاب عدم كريته إلى زمان الملاقاة ولو أزلا وبذلك يتحقق موضوع نجاسته.
(2) الأظهر هو الحكم بالنجاسة إلا في صورة واحدة وهي ما إذا كان مسبوقا بالاطلاق إذ في غير هذه الصورة لا مانع من استصحاب عدم إطلاقه ولو أزلا وبه يحرز موضوع النجاسة بناء على أن المائع إذا لم يكن ماء مطلقا ينجس بالملاقاة وإن كان كثيرا.
(٥٤)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، النجاسة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست