تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٦٣
[139] مسألة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي (1)، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.
[140] مسألة 7: إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة (2)، وإن كان الأحوط الاجتناب.
[141] مسألة 8: إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
[142] مسألة 9: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.
[143] مسألة 10: سلب الطهارة أو الطهورية (3) عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل، دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها.
[144] مسألة 11: المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة (4)، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء
____________________
(1) في الحكم بكونه كالطبيعي إشكال بل منع إذ لا يصدق الاستنجاء على غسل غير المخرج الطبيعي وإن كان اعتياديا لكي يترتب عليه حكمه.
(2) في إطلاق ذلك إشكال بل منع، فإن غسالة الاستنجاء كما عرفت محكومة بالنجاسة على الأظهر، وأما غسالة سائر النجاسات فإن كانت مزيلة لعين النجاسة وكانت قليلة حكم بنجاستها وإلا حكم بالطهارة كما مر.
(3) ظهر الحال فيه مما تقدم.
(4) في عدم الالحاق إشكال بل الأظهر هو الالحاق لصدق الغسالة عليه بعد
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 72 ... » »»
الفهرست