[176] مسألة 16: مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد، من غير فرق بين الإنسان وغيره، نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده.
[177] مسألة 17: المضغة نجسة (1)، - وكذا المشيمة وقطعة اللحم (2) التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
[178] مسألة 18: إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال، وينجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت يده مثلا وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب (3).
[179] مسألة 19: الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته، لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.
____________________
(1) على الأحوط فإنها من مراتب الجنين قبل ولوج الروح.
(2) أما المشيمة فالظاهر طهارتها لأنها ليست جزءا من الأم ولا جزءا من الجنين فدليل نجاسة الميتة والجزء المبان قاصر عن شمولها. وكذلك قطعة اللحم لأنها ليست جزءا من الأم ولا جزءا من الجنين ولا يصدق عليها عنوان الميتة.
(3) بل مقتضى الأصل الطهارة لأن الروايات الدالة على نجاسة القطعة المبانة من الحي إن كانت تعمها، فلا بد من الحكم بنجاستها وإن لم يحرز شمولها لها كما هو الظاهر لاحتمال الفرق بينهما فمقتضى الأصل الطهارة.
(2) أما المشيمة فالظاهر طهارتها لأنها ليست جزءا من الأم ولا جزءا من الجنين فدليل نجاسة الميتة والجزء المبان قاصر عن شمولها. وكذلك قطعة اللحم لأنها ليست جزءا من الأم ولا جزءا من الجنين ولا يصدق عليها عنوان الميتة.
(3) بل مقتضى الأصل الطهارة لأن الروايات الدالة على نجاسة القطعة المبانة من الحي إن كانت تعمها، فلا بد من الحكم بنجاستها وإن لم يحرز شمولها لها كما هو الظاهر لاحتمال الفرق بينهما فمقتضى الأصل الطهارة.