تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٦٢
المزيلة للعين نجس، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب (1).
[134] مسألة 1: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.
[135] مسألة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور:
الأول: عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة.
الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج.
الثالث: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم، نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط لا بأس به.
الخامس: أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.
[136] مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط.
[137] مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه.
[138] مسألة 5: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد.
____________________
(1) بل الأقوى طهارته بلا فرق بين الغسلة المتعقبة لطهارة المحل وغيرها إذا لم يكن ملاقيا لعين النجس.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست