تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٦٦
[150] مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها، كما إذا كان (1) المضاف واحدا في ألف، والمعيار أن لا يعد العلم الإجمالي علما، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا، ولكن الاحتياط أولى.
[151] مسألة 3: إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة ونحوها (2)، والأولى الجمع بين التيمم
____________________
وإن لم تبلغ من القوة تلك الدرجة لم يبلغ مرتبة الاطمئنان.
(2) فيه: إن جواز الاستعمال ليس من جهة أن الشبهة غير محصورة بل من جهة أن احتمال كون هذا الاناء المستعمل مضافا ضعيف بدرجة كان المكلف مطمئنا بعدم كونه مضافا، وهذا الاطمئنان حجة له ومؤمن من العقاب المحتمل ويمنع من تنجيز العلم الاجمالي.
(3) في إطلاقه إشكال بل منع، فإنه إنما يتم فيما إذا شك في ماء أنه مطلق أو مضاف من دون العلم بحالته السابقة أو أنه مخلوق الساعة أو من جهة الاشتباه الخارجي، ففي مثل ذلك لا مانع من استصحاب عدم إطلاقه أزلا وبه يحرز موضوع وجوب التيمم. وأما إذا كان الشك في إطلاقه وإضافته من جهة توارد الحالتين المتضادتين عليه فوظيفته الجمع بين الوضوء والتيمم ولا يكتفى بالتيمم فقط لأن
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 72 73 76 77 ... » »»
الفهرست