تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٦٠
قدمت البينة، وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة.
[131] مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين (1) بالاثنين وبقاء الآخرين.
[132] مسألة 9: الكرية تثبت بالعلم وبالبينة، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه (2)، وإن كان لا يخلو عن إشكال، كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا.
[133] مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال أيضا، ويجوز بيعه مع الإعلام.
____________________
(1) الظاهر عدم التساقط لعدم الدليل على أن الأكثرية تكون مرجحة.
(2) بل هو المتعين، كما أن الأظهر ثبوتها بإخبار عدل واحد بل مطلق الثقة كما مر.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست