تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٦٧
والوضوء به.
[152] مسألة 4: إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضؤ به، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب، وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا، كما لا يجوز التوضؤ به، والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا.
[153] مسألة 5: لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة والغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي (1)، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمم.
[154] مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة، لكن الأحوط الاجتناب (2).
____________________
العلم الاجمالي بأن هذا الماء إما مطلق أو مضاف في الواقع منجز وليس هنا أصل رافع للوضوء حكما أو موضوعا.
(1) فيه: إنه لا يمكن أن يزول العلم الاجمالي بإراقة أحد طرفيه أو بفقده لوضوح أنه ليس من أحد موجبات انحلاله فإن زوال العلم الاجمالي إنما هو بزواله عن الجامع وتعلقه بالفرد خاصة وما دام العلم بالجامع موجودا فالعلم الاجمالي لا يزال باقيا لأنه متقوم به والفرض أن العلم بالجامع وهو نجاسة أحدهما لا بعينه لا يزال باقيا.
(2) بل الأظهر ذلك في تمام صور المسألة، وهي ما يلي:
الأولى: أن يكون زمان العلم بالملاقاة متأخرا عن زمان العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 72 73 76 77 78 ... » »»
الفهرست