تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٥١
وثمانون مثقالا - يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا.
[101] مسألة 3: الكر بحقة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا - مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة.
[102] مسألة 4: إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل.
[103] مسألة 5: إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس، نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل (1) لا ينجس العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي.
[104] مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة، ولا يعتصم بما بقي من الثلج.
[105] مسألة 7: الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في
____________________
وقابلة للحمل عليها بلحاظ أن المساحة تختلف باختلاف مقدار الذراع والأشبار في متعارف الناس، فإذن تكون النسبة نسبة الاطلاق والتقييد فلا معارضة بينهما، إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهى: إن الأظهر مذهب المشهور في تحديد الكر وزنا ومساحة دون غيره.
(1) هذا إذا كان بنحو الدفع والقوة. وقد مر في المسألة الأولى من فصل المياه أن العبرة إنما هي بالعلو والسفل المعنونين لا المكانيين ففي الفوارات يعتبر المتدافع منها عاليا والمتدافع اليه سافلا.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست