تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٥٩
ولو من قبل نفسه، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول، ولا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك.
[125] مسألة 2: الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري وإن لم يحصل الامتزاج على الأقوى، وكذا بنزول المطر.
[126] مسألة 3: لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير، فيطهر بمجرده وإن كان الكر المطهر مثلا أعلى والنجس أسفل، وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه، فلو اتصل ثم انقطع كفى، نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.
[127] مسألة 4: الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر، ولا يلزم صب مائه وغسله.
[128] مسألة 5: الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر، ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس ولم يكف في التطهير، والأولى إزالة التغير أولا ثم إلقاء الكر أو وصله به.
[129] مسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة وبالعدل الواحد على إشكال (1) لا يترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلا، ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى.
[130] مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة
____________________
(1) لكنه ضعيف فيه بل في إخبار مطلق الثقة.
(٥٩)
مفاتيح البحث: النجاسة (5)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست