تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٥٧
[119] مسألة 7: إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء، وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.
[120] مسألة 8: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا.
[121] مسألة 9: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتى صار طينا.
[122] مسألة 10: الحصير النجس يطهر بالمطر، وكذا الفراش المفروش على الأرض، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها، نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها (1)، نظير ما مر من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.
[123] مسألة 11: الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه، نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير (2)، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد.
____________________
(1) قد مر أن الاشكال ضعيف إذا كان التقاطر منه إليها بخط متصل عرفا.
(2) بل الظاهر أنه لا إشكال في عدم طهارته بدون التعفير لاطلاق دليله الشامل للغسل بماء المطر أيضا.
(٥٧)
مفاتيح البحث: الطهارة (3)، النجاسة (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست