[589] مسألة 50: إذا شك في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه إن لم يكن مسبوقا بالوجود (2)، وإلا وجب تحصيل اليقين ولا يكفي الظن، وإن شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا بنى على عدمه (3) ويصح وضوؤه، وكذا إذا تيقن أنه
____________________
(1) فيه اشكال، والأظهر عدم اعتبار ذلك في جريانها، فان المعتبر فيه أمران: أحدهما: تحقق الفراغ من العمل. والآخر: احتمال الأذكرية، فإذا توفر فيها الأمران جرت وإن لم يعلم كونه بانيا على اتمام العمل وعازما عليه.
(2) لا اعتبار به ولا فرق بينه وبين ما إذا كان مسبوقا بالوجود، ولعل نظر الماتن (قدس سره) إلى الفرق بينهما جريان استصحاب عدم وجوده في الأول وبقائه في الثاني، أو قيام السيرة من المتشرعة على عدم الاعتناء باحتمال وجوده والاعتناء باحتمال بقائه، ولكن كلا الأمرين غير ثابت اما الاستصحاب فلا يجري الاعلى القول بالأصل المثبت، واما السيرة الكاشفة عن ثبوتها في زمان المعصومين (عليهم السلام) فلا أصل لها.
(3) أن أراد به الاستصحاب فقد مر أنه لا أثر له، وان أراد به قاعدة الفراغ فهي انما تجري مع احتمال الالتفات والتذكر حال العمل لا مطلقا، وبذلك يظهر حال ما
(2) لا اعتبار به ولا فرق بينه وبين ما إذا كان مسبوقا بالوجود، ولعل نظر الماتن (قدس سره) إلى الفرق بينهما جريان استصحاب عدم وجوده في الأول وبقائه في الثاني، أو قيام السيرة من المتشرعة على عدم الاعتناء باحتمال وجوده والاعتناء باحتمال بقائه، ولكن كلا الأمرين غير ثابت اما الاستصحاب فلا يجري الاعلى القول بالأصل المثبت، واما السيرة الكاشفة عن ثبوتها في زمان المعصومين (عليهم السلام) فلا أصل لها.
(3) أن أراد به الاستصحاب فقد مر أنه لا أثر له، وان أراد به قاعدة الفراغ فهي انما تجري مع احتمال الالتفات والتذكر حال العمل لا مطلقا، وبذلك يظهر حال ما