[583] مسألة 44: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحة وضوئه لقاعدة الفراغ، ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي لأنه لا أثر لها بالنسبة إليه، ونظير ذلك ما إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن وتوضأ في وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان أحد الوضوءين فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة (1)، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضا لعدم أثر لها
____________________
حصته في زمان الحادث الآخر ولا يترتب على نفيها نفي الطبيعي الا على القول بالأصل المثبت، وعلى ذلك فلابد من الرجوع إلى أصل آخر في المسألة، فحينئذ ان احتمل انه كان حال الصلاة ملتفتا إليها حكم بصحتها من جهة قاعدة الفراغ، وإن علم انه كان غافلا حين الاتيان بها حكم بفسادها.
ومن هنا يظهر حال الفرض الثالث، فان استصحاب عدم الصلاة المعلوم تاريخها إلى زمان الحدث المجهول لا يجري في نفسه لما مر من انه من الاستصحاب في الفرد المردد هذا مضافا إلى أنه لا أثر له الا على القول بالأصل المثبت كما عرفت، وعليه فلا مانع من استصحاب عدم الحدث وبقاء الوضوء إلى زمان الصلاة وتترتب عليه صحتها.
(1) الظاهر عدم جريان القاعدة في الصلاة حتى على القول بعدم اعتبار الأذكرية فيه كما هو مختار الماتن (قده)، وذلك لأن الشك في صحة الصلاة وفسادها في المسألة بما انه لم ينشأ من الشك في ترك جزئها أو شرطها وانما نشأ من الشك في صحة الوضوء وفساده، فلا تجري فيها على أساس عدم توفر موضوعها.
ومن هنا يظهر حال الفرض الثالث، فان استصحاب عدم الصلاة المعلوم تاريخها إلى زمان الحدث المجهول لا يجري في نفسه لما مر من انه من الاستصحاب في الفرد المردد هذا مضافا إلى أنه لا أثر له الا على القول بالأصل المثبت كما عرفت، وعليه فلا مانع من استصحاب عدم الحدث وبقاء الوضوء إلى زمان الصلاة وتترتب عليه صحتها.
(1) الظاهر عدم جريان القاعدة في الصلاة حتى على القول بعدم اعتبار الأذكرية فيه كما هو مختار الماتن (قده)، وذلك لأن الشك في صحة الصلاة وفسادها في المسألة بما انه لم ينشأ من الشك في ترك جزئها أو شرطها وانما نشأ من الشك في صحة الوضوء وفساده، فلا تجري فيها على أساس عدم توفر موضوعها.