تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٩٦
[586] مسألة 47: التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء، وكذا الغسل والتيمم بدله، بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه وعدمه، فمع التجاوز يجري قاعدة التجاوز وإن كان في الأثناء، مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنه ضرب بهما، وكذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا يعتني به، لكن الأحوط الحاق المذكورات أيضا بالوضوء.
[587] مسألة 48: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي الظاهر الصحة (1) حملا للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها، وكذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنه من جهة وجود المسوغ أو لا، والأحوط الإعادة في الجميع.
____________________
(1) هذا فيما إذا احتمل المكلف انه حين العمل كان ملتفتا إلى ما يعتبر فيه، فإنه حينئذ لا مانع من جريان القاعدة وان كانت صورة العمل محفوظة كأمثلة المتن، كما إذا احتمل انه حين المسح على الحائل - مثلا - كان ملتفتا إلى عدم كفاية ذلك من دون مسوغ شرعي كالتقية أو الجبيرة أو نحوهما، فلا مانع من جريانها لشمول اطلاق قوله (عليه السلام): «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» للمقام. نعم إذا كانت صورة العمل محفوظة وكان الشك في مطابقته للواقع من باب الصدف والاتفاق لم تجر القاعدة لعدم توفر شرطها وهو الأذكرية.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 294 295 296 297 298 299 301 302 ... » »»
الفهرست