[587] مسألة 48: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي الظاهر الصحة (1) حملا للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها، وكذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنه من جهة وجود المسوغ أو لا، والأحوط الإعادة في الجميع.
____________________
(1) هذا فيما إذا احتمل المكلف انه حين العمل كان ملتفتا إلى ما يعتبر فيه، فإنه حينئذ لا مانع من جريان القاعدة وان كانت صورة العمل محفوظة كأمثلة المتن، كما إذا احتمل انه حين المسح على الحائل - مثلا - كان ملتفتا إلى عدم كفاية ذلك من دون مسوغ شرعي كالتقية أو الجبيرة أو نحوهما، فلا مانع من جريانها لشمول اطلاق قوله (عليه السلام): «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» للمقام. نعم إذا كانت صورة العمل محفوظة وكان الشك في مطابقته للواقع من باب الصدف والاتفاق لم تجر القاعدة لعدم توفر شرطها وهو الأذكرية.