تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٨٨
[576] مسألة 37: إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء، إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئا، فإنه حينئذ يبني على أنها بول وأنه محدث، وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث، والظن الغير المعتبر كالشك في المقامين، وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منها بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء، وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه، ولا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه، لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه، والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء وإن كان كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه، ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة (1) أيضا.
[577] مسألة 38: من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت والقضاء إن تذكر بعد الوقت، وأما إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة صلاته من
____________________
(1) بل الأقوى ذلك في تمام الصور الثلاث المفروضة في المتن وأنه في حكم المحدث وعليه أن يتوضأ لكل ما هو مشروط بالوضوء سواء أكان عالما بالوقت الذي توضأ فيه وجاهلا بتاريخ حدوث الحدث، أم كان عالما بالوقت الذي احدث فيه وجاهلا بتاريخ الوضوء، أم جهل تاريخين معا لسقوط الاستصحاب في تلك الصور جميعا من جهة المعارضة حتى فيما إذا كان تاريخ أحدهما معلوما لا من جهة ما ذكره الماتن (قدس سره) من عدم احراز اتصال الشك باليقين فإنه خلاف التحقيق.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 294 ... » »»
الفهرست