[577] مسألة 38: من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت والقضاء إن تذكر بعد الوقت، وأما إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة صلاته من
____________________
(1) بل الأقوى ذلك في تمام الصور الثلاث المفروضة في المتن وأنه في حكم المحدث وعليه أن يتوضأ لكل ما هو مشروط بالوضوء سواء أكان عالما بالوقت الذي توضأ فيه وجاهلا بتاريخ حدوث الحدث، أم كان عالما بالوقت الذي احدث فيه وجاهلا بتاريخ الوضوء، أم جهل تاريخين معا لسقوط الاستصحاب في تلك الصور جميعا من جهة المعارضة حتى فيما إذا كان تاريخ أحدهما معلوما لا من جهة ما ذكره الماتن (قدس سره) من عدم احراز اتصال الشك باليقين فإنه خلاف التحقيق.