تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٩٠
[579] مسألة 40: إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية، لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في المتأخر منهما، وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر.
[580] مسألة 41: إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية وإعادة الصلاتين السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد، وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا جهريتين وإخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين ومخيرا بين الجهر والإخفات إذا كانتا مختلفتين، والإحوط في هذه الصورة إعادة كليهما.
[581] مسألة 42: إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين، لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة، وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا، لأنه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجز، إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي (1) فيجب إعادة
____________________
(1) في القوة اشكال ولا يبعد الجريان، فان العلم الاجمالي انما يكون مانعا إذا كان المعلوم بالاجمال تكليفا الزاميا على كل تقدير لكي يلزم من جريانها في أطرافه مخالفة قطعية عملية، والفرض ان المعلوم بالاجمال في المسألة ليس كذلك حتى يلزم من جريان قاعدة الفراغ في أطرافه محذور المخالفة القطعية العملية، فاذن لا يبعد جريانها.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 294 295 296 ... » »»
الفهرست