[578] مسألة 39: إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته، ولا يجب عليه الوضوء للصلاة الآتية أيضا بناء على ما هو الحق من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح، وأما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة، وأما الأولى فالأحوط إعادتها، وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها (2).
____________________
(1) بل الأقوى ذلك، فان قاعدة الفراغ لا تجري في المقام لأمرين:
أحدهما: ان المعتبر في جريانها أن يكون الشك حادثا بعد الفراغ من العمل كالصلاة ونحوها، واما إذا كان حادثا قبل الفراغ منه ولكنه ظل باقيا إلى ما بعد الفراغ فلا يكون موردا لها، وما نحن فيه كذلك فان الشك في صحة الصلاة وفسادها بعد الفراغ منها بعينه هو الشك الحادث قبلها.
والآخر: ان المعتبر في جريانها احتمال أنه حين العمل كان أذكر من حال الشك، وبما أن كلا الشرطين غير متوفر في المقام فلا تجري القاعدة، فالمرجع حينئذ هو قاعدة الاشتغال.
(2) بل هو بعيد لما مر من ان جريان قاعدة الفراغ مشروط باحتمال اذكرية المكلف حال العمل، وهذا الشرط غير متوفر بالنسبة إلى الصلاة لأن المصلي يعلم بالكيفية التي وقعت الصلاة عليها في المقام ولا يشك في صحتها إلا من ناحية الشك في صحة الوضوء، فاذن تجري القاعدة فيه ولا مانع منه.
أحدهما: ان المعتبر في جريانها أن يكون الشك حادثا بعد الفراغ من العمل كالصلاة ونحوها، واما إذا كان حادثا قبل الفراغ منه ولكنه ظل باقيا إلى ما بعد الفراغ فلا يكون موردا لها، وما نحن فيه كذلك فان الشك في صحة الصلاة وفسادها بعد الفراغ منها بعينه هو الشك الحادث قبلها.
والآخر: ان المعتبر في جريانها احتمال أنه حين العمل كان أذكر من حال الشك، وبما أن كلا الشرطين غير متوفر في المقام فلا تجري القاعدة، فالمرجع حينئذ هو قاعدة الاشتغال.
(2) بل هو بعيد لما مر من ان جريان قاعدة الفراغ مشروط باحتمال اذكرية المكلف حال العمل، وهذا الشرط غير متوفر بالنسبة إلى الصلاة لأن المصلي يعلم بالكيفية التي وقعت الصلاة عليها في المقام ولا يشك في صحتها إلا من ناحية الشك في صحة الوضوء، فاذن تجري القاعدة فيه ولا مانع منه.