[585] مسألة 46: لا اعتبار بشك كثير الشك (2) سواء كان في الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع.
____________________
التجاوز، واما إذا كان الشك في الجزء الأخير منه، فان كان قبل فوت الموالاة وجب الاتيان به لعدم أصل مؤمن في البين كقاعدة الفراغ أو التجاوز حيث أن موضوعهما غير محرز، وان كان بعد فوت الموالاة حكم بصحته من جهة قاعدة الفراغ. ومن هنا يظهر إناطة القاعدة بتحقق الفراغ وهو لا يتحقق ما دامت الموالاة لم تفت، فإذا فاتت تحقق الفراغ وجرت القاعدة، ولا يكفي في جريانها مجرد القيام عن محل الوضوء وصيرورة المتوضئ من حال إلى حال آخر ما لم تفت الموالاة ولم يصدق الفراغ منه. واما الصحيحة فلا تدل على كفاية ذلك والا لزم ان يكون كل واحد من الأمور الثلاثة المذكورة في ذيل الصحيحة بعنوانه كافيا في جريان هذه القاعدة، وهذا كما ترى، إذ المتفاهم العرفي منها أن العبرة في جريانها انما هي بتحقق الفراغ، واما القيام من محل الوضوء أو الصيرورة من حال إلى حال آخر فهو بلحاظ أنه محقق للفراغ ولا موضوعية له، واما إذا شك في الفراغ فالمرجع قاعدة الاشتغال.
(1) ظهر مما مر انه مورد للقاعدة ولا اشكال في الصحة وعدم وجوب الاستئناف.
(2) بل الظاهر اعتباره في غير الصلاة الا إذا بلغ حد الوسوسة لقصور الدليل عن اثبات تعميم هذه القاعدة لغير الصلاة.
(1) ظهر مما مر انه مورد للقاعدة ولا اشكال في الصحة وعدم وجوب الاستئناف.
(2) بل الظاهر اعتباره في غير الصلاة الا إذا بلغ حد الوسوسة لقصور الدليل عن اثبات تعميم هذه القاعدة لغير الصلاة.