تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٩١
الواجبة ويستحب إعادة النافلة.
[582] مسألة 43: إذا كان متوضئا وحدث منه بعده صلاة وحدث ولا يعلم أيهما المقدم وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ (1) خصوصا إذا كان تاريخ
____________________
(1) التحقيق في المقام أن يقال ان الحادثين في المسألة لا يخلوان من أن التاريخ الزمني لكليهما مجهول، أو للحدث معلوم وللصلاة مجهول، أو بالعكس.
فعلى الأول: فلا يمكن التمسك بالاستصحاب فيه، لأن استصحاب عدم حدوث كل من الحادثين إلى واقع زمان الآخر من الاستصحاب في الفرد المردد حيث انه مردد واقعا بين فردين من الزمان في الخارج، ففي أحدهما يكون مقطوع البقاء وفي الآخر يكون مقطوع الارتفاع، فلا شك في البقاء بالنظر إلى واقع زمانه، والشك انما يكون بالنسبة إلى الجامع بينهما وهو عنوان زمان الآخر ولكنه لم يلحظ قيدا للمستصحب بنحو الظرفية.
فالنتيجة ان الاستصحاب لا يجري لا من جهة وجود المانع، بل من جهة عدم المقتضي، وعلى هذا فان احتمل انه كان حين الاتيان بالصلاة ملتفتا إليها بما لها من الاجزاء والشرائط حكم بصحتها من جهة قاعدة الفراغ، وان علم انه كان غافلا حين الاتيان بها لم تجر القاعدة، فالمرجع حينئذ في المسألة قاعدة الاشتغال. وعلى الفرض الثاني: فأيضا لا يمكن التمسك بالاستصحاب، واما استصحاب عدم الحدث المعلوم تاريخه الزمني إلى واقع زمان الصلاة المجهول تاريخها فهو من الاستصحاب في الفرد المردد كما عرفت. واما استصحاب عدم الصلاة إلى زمان الحدث المعلوم فهو وان كان لا مانع منه في نفسه الا أنه لا أمر له الاعلى القول بالأصل المثبت حيث ان الأثر في المقام مترتب على طبيعي وجود الصلاة في الخارج والاستصحاب المذكور ينفي حصة من هذا الطبيعي دونه وهي
(٢٩١)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)، الإستحباب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست