تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
[572] مسألة 33: إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ولم يكن عازما على إتيانها فعلا فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب (1) وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي، فلو أراد قصد الوجوب والندب لابد أن يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي بأن يقول: أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن، هذا ولكن الأقوى أن هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معا ولا مانع من اجتماعهما.
[573] مسألة 34: إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر واستعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك، ولو زاد عليه بطل (2) إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزئ، وإذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل (3)، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا وتوضأ جهلا أو نسيانا فإنه يمكن الحكم ببطلانه (4)، لأنه مأمور واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما
____________________
(1) هذا مبني على القول بوجوب المقدمة مطلقا وان لم تكن موصلة.
ولكن قد حققنا في محله عدم وجوبها مطلقا حتى الموصلة منها.
(2) هذا مبني على حرمة الاضرار بالنفس مطلقا وهو خلاف التحقيق.
(3) في اطلاق الحكم بعدم البطلان في صورة الجهل اشكال بل منع، فإنه انما يتم إذا كان الجهل مركبا بحيث يكون المكلف الجاهل بمثابة الغافل عن الواقع، فعندئذ يكون حكمه حكم الناسي والغافل في عدم امكان توجيه التكليف اليه، واما إذا لم يكن جهله كذلك فالوضوء باطل اما مطلقا بناء على حرمة مطلق الاضرار بالنفس، أو في حالة خاصة وهي ما إذا وصل الاضرار بها بدرجة الوقوع في المهلكة.
(4) يظهر حكمه مما مر، ومجرد ان المكلف مأمور بالتيمم في هذا الفرض دون الفرض الأول لا يمنع من الحكم بالصحة، ومن هنا حكم الماتن (قدس سره) بصحة
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست