[566] مسألة 27: إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحد ففي كفايتها إشكال (1).
الثاني عشر: النية، وهي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر الله تعالى، إما لأنه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه، أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها، وما بينهما متوسطات، ولا يلزم التلفظ بالنية بل ولا إخطارها بالبال، بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضأ مثلا، وأما لو كان غافلا بحيث لو سئل بقي متحيرا فلا يكفي وإن كان مسبوقا بالعزم والقصد حين المقدمات، ويجب استمرار النية إلى آخر العمل، فلو نوى الخلاف أو تردد وأتى ببعض الأفعال بطل إلا أن يعود إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة، ولا يجب نية الوجوب والندب لا وصفا ولا غاية ولا نية وجه الوجوب والندب بأن يقول أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضأ لما فيه من المصلحة، بل يكفي قصد القربة وإتيانه
____________________
(1) هذا مبني على ما اختاره (قدس سره) من أن الشرط أحد الأمرين اما عدم الجفاف أو التتابع العرفي، ولكن مع ذلك الظاهر عدم الكفاية فان الأعضاء السابقة المعتبر عدم جفافها لا تعم مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحد لأنها ليست من أعضاء الوضوء.
واما بناء على ما قويناه من أن الشرط هو عدم تبعض غسل أعضاء الوضوء بعضها عن بعضها الآخر عرفا فالعبرة انما هي بذلك الشرط سواء أكانت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحد باقية أم لم تكن باقية.
واما بناء على ما قويناه من أن الشرط هو عدم تبعض غسل أعضاء الوضوء بعضها عن بعضها الآخر عرفا فالعبرة انما هي بذلك الشرط سواء أكانت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحد باقية أم لم تكن باقية.