تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٧٩
على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستئناف وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق، واعتبار عدم الجفاف إنما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان، وأما إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي وعدم الجفاف، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع، وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف، ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق بل يكفي بقاؤها في الجملة ولو في بعض أجزاء ذلك العضو.
[563] مسألة 24: إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضا إذا لم يبق الرطوبة في أعضائه، وإلا أخذها ومسح بها (1) واستأنف الصلاة.
[564] مسألة 25: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، ويجوز التوضؤ ماشيا.
[565] مسألة 26: إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع
____________________
الموثقة.
وبذلك يظهر ان الشرط هو المولاة ووحدة عملية الوضوء عرفا وليس أحد الأمرين من التتابع العرفي وعدم الجفاف فإنه لا موضوعية لشيء منهما، وبذلك يظهر حال المسائل الآتية.
(1) قد مر ان الأقوى الاقتصار على أخذ الرطوبة من اللحية ولا يجزي أخذها من غيرها.
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست