[571] مسألة 32: إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا إشكال في صحته، وأنه متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه وبالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت، فلو أراد نية الوجوب والندب نوى الأول بعد الوقت (2) والثاني قبله.
____________________
(1) النذر يتبع قصد الناذر في الوحدة والتعدد ولا يقاس بغيره من الواجبات.
(2) بل لا مانع من نية الاستحباب بعد الوقت أيضا لما مر من انه لا تنافى بين استحبابه النفسي ووجوبه الغيري على تقدير القول به، ومن هنا يصح الاتيان به بقصد كل منهما بعد الوقت، وقد تقدم ان الأمر الغيري بنفسه لا يكون مقربا وانما يدعوا إلى الاتيان بما هو مقرب بذاته وعبادة في نفسه.
(2) بل لا مانع من نية الاستحباب بعد الوقت أيضا لما مر من انه لا تنافى بين استحبابه النفسي ووجوبه الغيري على تقدير القول به، ومن هنا يصح الاتيان به بقصد كل منهما بعد الوقت، وقد تقدم ان الأمر الغيري بنفسه لا يكون مقربا وانما يدعوا إلى الاتيان بما هو مقرب بذاته وعبادة في نفسه.