تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٨٣
يكون مبطلا، وإذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها ومن الرياء فالعمل باطل، لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحة.
وأما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل، وكذا المقارن وإن كان الأحوط فيه الإعادة.
وأما السمعة فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزءا من الداعي بطل، وإلا فلا كما في الرياء، فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلا أنه يفرح إذا اطلع عليه الناس من غير أن يكون داخلا في قصده لا يكون باطلا، لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتا فإن الشيطان غرور وعدو مبين.
وأما سائر الضمائم فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده في الوضوء القربة وتعليم الغير فإن كان داعي القربة مستقلا والضميمة تبعا أو كانا مستقلين صح، وإن كانت القربة تبعا أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل، وإن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضا كذلك كضم التبرد إلى القربة، لكن الأحوط في صورة استقلالهما أيضا الإعادة، وإن كانت محرمة غير الرياء والسمعة فهي في الإبطال مثل الرياء، لأن الفعل يصير محرما فيكون باطلا.
نعم، الفرق بينها وبين الرياء أنه لو لم يكن داعية في ابتداء العمل إلا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صح، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبا وإن لم يتداركه، بخلاف الرياء على ما عرفت (1)، فإن حاله
____________________
(1) بل قد مر أن الرياء في الجزء أو الشرط للواجب العبادي يوجب بطلانه فحسب دون بطلان الواجب الا إذا اقتصر عليه في مقام امتثاله.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست