تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٨٢
قصده، نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي.
الثالث عشر: الخلوص، فلو ضم إليه الرياء بطل، سواء كانت القربة مستقلة والرياء تبعا أو بالعكس أو كان كلاهما مستقلا، وسواء كان الرياء في أصل العمل أو في كيفياته (1) أو في أجزائه (2)، بل ولو كان جزءا مستحبا على الأقوى، وسواء نوى الرياء من أول العمل أو نوى في الأثناء، وسواء تاب منه أم لا، فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل له لقوله تعالى على ما في الأخبار:
«أنا خير شريك، من عمل لي ولغيري تركته لغيري» هذا ولكن إبطاله إنما هو إذا كان جزءا من الداعي على العمل ولو على وجه التبعية، وأما إذا لم يكن كذلك بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزءا من الداعي فلا
____________________
(1) هذا إذا كانت الكيفية متحدة مع العبادة كالصلاة في أول الوقت أو في المسجد أو نحو ذلك، وأما إذا لم تكن متحدة معها كالتحنك في الصلاة رياء، أو الخضوع والخشوع فيها، أو الجماعة فلا يكون الرياء فيها موجبا لبطلان العبادة إذا كانت العبادة مع القربة.
(2) هذا فيما إذا اقتصر على الجزء المأتي به رياء فعندئذ تبطل العبادة من جهة انتفاء جزئها لا من جهة الرياء.
واما إذا أمكن تدارك ذلك الجزء كما في الصلاة فلا موجب لبطلانها، كما إذا أتى بالقراءة - مثلا، - رياء ثم تدارك وأتى بها ثانيا بقصد القربة فالصلاة حينئذ محكومة بالصحة.
نعم إذا لم يتدارك أو لم يمكن تداركه كما في الصوم بطلت العبادة أيضا.
ومن هنا يظهر حال الجزء المستحب فان الرياء فيه يوجب بطلانه ولا يضر بالعبادة وان اقتصر عليه لفرض انه ليس جزءا لها لكي يكون بطلانه موجبا لبطلانها.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست