تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٧٢
[556] مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك (1) تملكه كان له، وإلا كان باقيا على إباحته فلو أخذه غيره وتملكه ملك، إلا أن عصى من حيث التصرف في ملك الغير، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات.
[557] مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته فالظاهر صحته لعدم حرمته حينئذ، وكذا إذا دخل عصيانا ثم تاب (2) وخرج بقصد التخلص من الغصب، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال.
[558] مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن رده إلى مالكه وكان قابلا لذلك لم يجز التصرف في ذلك الحوض، وإن
____________________
(1) لا أثر للقصد المذكور ولا يكون من أسباب الملك أو الحق، فان ما يمنحه الملك أو الحق في الثروات المنقولة المباحة الحيازة خارجا، فإذا نصب الصياد - مثلا - شبكة لاصطياد الحيوان ووقع فيها كان له ولا يتوقف ذلك على قصده التملك لأنه بوضعه الشبكة خلق فرصة لحيازته فإذا وقع فيها فقد حازه. واما إذا دخل الحيوان أو الماء - مثلا - في ملكه من دون أن يخلق فرصة ويبذل جهدا وعملا لحيازته فلا يصدق انه حاز لكي يمنحه الملك أو الحق وإن قصد ذلك.
(2) لا أثر للتوبة في المقام فان أثرها رفع العقوبة لا الحرمة والمبغوضية، والفرض ان الخروج منه كالدخول فيه مبغوض من جهة انه مستند إلى سوء الاختيار، فلا تكون التوبة بعد الدخول رافعة لمبغوضيته.
فاذن لافرق بين التوبة وعدمها، فالوضوء على كلا التقديرين محكوم بالصحة لأن الواجب لا يتحد مع الحرام حتى المسح كما عرفت.
(٢٧٢)
مفاتيح البحث: الصيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست