الحادي عشر: الموالاة، بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة، فلو جف تمام ما سبق بطل (1)، بل لو جف العضو السابق
____________________
(1) في اطلاق ذلك اشكال، فان الوضوء عملية واحدة غير قابلة للتبعيض على ما في صريح النص.
فاذن العبرة انما هي بصدق التبعيض وعدمه عرفا ولا موضوعية للجفاف، غاية الأمر ان جفاف الأعضاء السابقة إذا كان مستندا إلى الفصل الزمني بين غسل الأعضاء المتقدمة والعضو اللاحق لسبب من الأسباب كان مخلا بالموالاة وموجبا للتبعيض بين اجزائه كما هو في موردي صحيحة معاوية بن عمار وموثقة أبي بصير.
وقد علل ذلك في الموثقة بقوله (عليه السلام): «فان الوضوء لا يبعض» وعليه فالحكم منوط بالعلة سعة وضيقا لا بالجفاف وعدمه، فان الفصل بين أعضاء الوضوء لسبب من الأسباب إذا كان بمقدار يؤدي إلى الاخلال بالموالاة وصدق التبعيض عرفا بطل الوضوء وان لم تجف الأعضاء السابقة.
واما إذا لم يكن بمقدار يؤدي إلى ذلك فالوضوء صحيح وإن جفت الأعضاء السابقة، ومما يؤكد ذلك ما ورد من أخذ الرطوبة من اللحية عند جفاف الكف، فان اطلاقه يعم ما إذا جفت تمام الأعضاء غيرها حيث ان رطوبتها قد ظلت مدة.
وهذا شاهد على ان مجرد جفاف الأعضاء السابقة لا يوجب الحكم بالبطلان، بل العبرة انما هي بالتبعيض في عمل واحد وعدمه على ما هو مقتضى التعليل في
فاذن العبرة انما هي بصدق التبعيض وعدمه عرفا ولا موضوعية للجفاف، غاية الأمر ان جفاف الأعضاء السابقة إذا كان مستندا إلى الفصل الزمني بين غسل الأعضاء المتقدمة والعضو اللاحق لسبب من الأسباب كان مخلا بالموالاة وموجبا للتبعيض بين اجزائه كما هو في موردي صحيحة معاوية بن عمار وموثقة أبي بصير.
وقد علل ذلك في الموثقة بقوله (عليه السلام): «فان الوضوء لا يبعض» وعليه فالحكم منوط بالعلة سعة وضيقا لا بالجفاف وعدمه، فان الفصل بين أعضاء الوضوء لسبب من الأسباب إذا كان بمقدار يؤدي إلى الاخلال بالموالاة وصدق التبعيض عرفا بطل الوضوء وان لم تجف الأعضاء السابقة.
واما إذا لم يكن بمقدار يؤدي إلى ذلك فالوضوء صحيح وإن جفت الأعضاء السابقة، ومما يؤكد ذلك ما ورد من أخذ الرطوبة من اللحية عند جفاف الكف، فان اطلاقه يعم ما إذا جفت تمام الأعضاء غيرها حيث ان رطوبتها قد ظلت مدة.
وهذا شاهد على ان مجرد جفاف الأعضاء السابقة لا يوجب الحكم بالبطلان، بل العبرة انما هي بالتبعيض في عمل واحد وعدمه على ما هو مقتضى التعليل في