تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٧٧
أعانه على المباشرة بأن يكون الإجراء والغسل منهما معا.
[561] مسألة 22: إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح، ولا ينافي وجوب المباشرة، بل يمكن أن يقال إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد (1) وجعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضا، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضا.
[562] مسألة 23: إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب وإن توقف على الأجرة، فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو الوضوء، ولو أمكن اجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها هل يجب أم لا الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى عدم وجوبه، لأن مناط المباشرة في الإجراء واليد آلة والمفروض أن فعل الإجراء من النائب، نعم في المسح لابد من كونه بيد المنوب عنه لا النائب، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه، وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده ويمسح بها، ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعض.
العاشر: الترتيب، بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين، ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو، نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مر، ولو أخل بالترتيب ولو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر
____________________
العملية وانما قصدها باجراء الماء على أعضائه بيده فلا تكون باطلة.
(1) لا يضر هذا القصد إذا كان المتوضئ باختياره جعل وجهه ويديه تحت الماء وقصد الوضوء بوصوله إلى البشرة لأن عملية الوضوء حينئذ مستندة اليه.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست