تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٧٣
لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه لأن المغصوب محسوب تالفا، لكنه مشكل من دون رضى مالكه (1).
الشرط الخامس: أن لا يكون (2) ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة وإلا بطل، سواء اغترف منه أو أداره على أعضاه، وسواء انحصر فيه أم لا، ومع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر ويتوضأ به، وإن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز ذلك (3) حيث إن التفريغ واجب، ولو توضأ منه جهلا (4) أو نسيانا أو غفلة صح كما في الآنية الغصبية، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته.
[559] مسألة 20: إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال، ولا يبعد الصحة
____________________
(1) الظاهر جواز التصرف فيه إذا عد تالفا، ولاوجه للاشكال إذ حينئذ ينتقل بدله إلى مالكه عوضا عنه شرعا فيكون تصرفه فيه عندئذ تصرفا في ملكه.
(2) هذا الشرط مبني على حرمة مطلق استعمالها آنية الذهب والفضة، ولكن قد مر أن الأظهر اختصاص حرمة استمالها في الأكل والشرب فقط.
نعم بناء على حرمة استعمالها مطلقا فالوضوء منها إذا كان بنحو الارتماس محكوم بالبطلان واما إذا كان بنحو التدريج بان يأخذ الماء منها غرفة غرفة فيحكم بصحته حتى في صورة الانحصار على تفصيل تقدم في بحث الأواني.
(3) هذا ينافي ما ذكره (قدس سره) في المسألة (14) من مبحث الأواني، فإنه ذكر هناك عدم جواز التفريغ بالتوضؤ. ولكن ما ذكره (قدس سره) هنا هو الصحيح.
(4) في الحكم بصحة الوضوء منه جهلا مطلقا محل اشكال بل منع، الا إذا كان جهله على نحو لا يمكن توجيه التكليف اليه، كما تقدم في الأواني.
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست