[550] مسألة 11: إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه (1)، بل هو معلوم في الصورة الثانية، كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط، لا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان أحوط، بل لا يترك في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه (2) والتمكن منها.
[551] مسألة 12: إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه (3)، مثل الآنية إذا
____________________
(1) هذا فيما إذا كان غافلا أو قاطعا بعدم الاتيان بالصلاة في مكان آخر فان وضوءه حينئذ يكون صحيحا، إذ لا يمكن ان يكون النهي عنه متوجها اليه، فإنه في هذا الحال يستحيل أن يكون داعيا ومحركا له فإذا استحال كونه داعيا استحال جعله لأنه لغو.
(2) فيه انه لافرق بين الصورتين فان الوضوء إذا كان صحيحا كما هو المفروض جاز له الاتيان بالصلاة في مكان آخر ولا موجب للاحتياط بالصلاة فيه أصلا حتى في الصورة الثانية.
(3) إذا كان الوضوء منه تصرفا في الغصب لم يجز فالوظيفة التيمم إذا كان الماء منحصرا فيه، ولكنه إذا عصى وتوضأ منه فان كان بنحو الارتماس بطل، وان كان بنحو الترتيب بأخذ الماء منه غرفة غرفة صح على القول بامكان الترتب في صورة انحصار الماء فيه، واما في صورة عدم الانحصار فلا تتوقف صحته على القول به.
(2) فيه انه لافرق بين الصورتين فان الوضوء إذا كان صحيحا كما هو المفروض جاز له الاتيان بالصلاة في مكان آخر ولا موجب للاحتياط بالصلاة فيه أصلا حتى في الصورة الثانية.
(3) إذا كان الوضوء منه تصرفا في الغصب لم يجز فالوظيفة التيمم إذا كان الماء منحصرا فيه، ولكنه إذا عصى وتوضأ منه فان كان بنحو الارتماس بطل، وان كان بنحو الترتيب بأخذ الماء منه غرفة غرفة صح على القول بامكان الترتب في صورة انحصار الماء فيه، واما في صورة عدم الانحصار فلا تتوقف صحته على القول به.