تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٧١
كان طرف منها غصبا.
[552] مسألة 13: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل، بل لا يصح، لأن حركات يده تصرف في مال الغير (1).
[553] مسألة 14: إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو باطل (2).
[554] مسألة 15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد تصرفا فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل (3).
[555] مسألة 16: إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.
____________________
ومنه يظهر حال الآنية إذا كان طرف منها غصبيا.
(1) بل يصح لأن حركات يده وان كانت تصرفا في مال الغير الا انها مقدمه للوضوء وليست جزء له، واما المسح فهو عبارة عن امرار جزء الماسح المباشر للممسوح عليه، وهو ليس تصرفا في الفضاء المغصوب، واما إمرار سائر اجزائه الذي هو تصرف فيه فهو خارج عن المسح ولا يكون متحدا معه، أو فقل ان حقيقة المسح هي مماسة الماسح للممسوح تدريجا، وهي ليست تصرفا فيه، وما هو تصرف فليس جزءه.
(2) بل صحيح لأن الحرام لا يكون متحدا مع الواجب. ومع عدم الاتحاد لا موجب للبطلان. نعم ان الوضوء بما أنه يستلزم التصرف في المغصوب فوظيفته التيمم، ولكنه إذا عصى وتوضأ صح على القول بامكان الترتب كما هو الصحيح.
(3) بل هو صحيح لأن المكان إذا كان مباحا وكذا الفضاء فالجلوس تحتها لا يعد تصرفا فيها فضلا عن الوضوء.
(٢٧١)
مفاتيح البحث: الوضوء (4)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست