تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٤٧
[504] مسألة 14: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما كان تحت الجلدة، وإن كان أحوط لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا (1) ولم يحسب جزءا من اليد.
[505] مسألة 15: الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها، وإلا فلا، ومع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب (2)، وإن كان الأحوط الإيصال.
[506] مسألة 16: ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره وإن انخرق، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.
[507] مسألة 17: ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء، ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا، وأما الدواء
____________________
(1) بل الأظهر ذلك إذا كان بمثابة الحاجب الخارجي كما هو المفروض.
(2) قد مر انه لا أثر لهذا الشك فان الواجب هو غسل ما يصل اليه الماء بطبعه في الواقع بلا عناية خارجية، فان وصل الماء اليه بطبعه كذلك فقد غسل والا فلا يجب غسله سواء علم المتوضئ بذلك أم لم يعلم فان علمه اجمالا بغسل ما وصل اليه الماء بطبعه في الوجه واليدين يكفي.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست