____________________
(1) بل هو المتعين لصحيحة زرارة الآمرة بأخذ البلل من اللحية عند جفاف الكف والمسح به، واما كفاية أخذ البلل من سائر أعضاء الوضوء فهي بحاجة إلى دليل ولا دليل عليها، وأما أدلة وجوب المسح فلا اطلاق لها وعلى تقدير الاطلاق فلا بد من تقييده بالصحيحة، ومن هنا يظهر عدم كفاية أخذ البلل من الحاجب أيضا.
(2) ولكن لا يبعد جواز الاخذ منها أيضا، لأن الوارد في الصحيحة أخذ البلل من اللحية من دون تقييدها بما لا يخرج عن حد الوجه.
فإذن اطلاقها يشمل كلا القسمين.
ودعوى ان اللحية إذا كانت خارجة عن حد الوجه فالبلل المأخوذ منها حينئذ ليس من بلل الوضوء، فمن اجل ذلك لا يجوز المسح به.
مدفوعة: بان المسح بالبلل المأخوذ من اللحية ليس بملاك انه بلل الوضوء والا لم يكن فرق بينه وبين البلل في سائر أعضاء الوضوء، مع أنه لا يجوز المسح ببلها، وقد دلت معتبرة مالك بن أعين على وجوب إعادة الوضوء إذا لم يكن في لحيته بلل، بل هو حكم تعبدي ثابت بدليل خاص في الحالة الخاصة.
وعليه فالمتبع هو مدو لول الدليل سعة وضيقا، وبما أن الدليل الدال عليه مطلق فلا مناص من الأخذ باطلاقه ومقتضاه عدم الفرق بينهما.
(2) ولكن لا يبعد جواز الاخذ منها أيضا، لأن الوارد في الصحيحة أخذ البلل من اللحية من دون تقييدها بما لا يخرج عن حد الوجه.
فإذن اطلاقها يشمل كلا القسمين.
ودعوى ان اللحية إذا كانت خارجة عن حد الوجه فالبلل المأخوذ منها حينئذ ليس من بلل الوضوء، فمن اجل ذلك لا يجوز المسح به.
مدفوعة: بان المسح بالبلل المأخوذ من اللحية ليس بملاك انه بلل الوضوء والا لم يكن فرق بينه وبين البلل في سائر أعضاء الوضوء، مع أنه لا يجوز المسح ببلها، وقد دلت معتبرة مالك بن أعين على وجوب إعادة الوضوء إذا لم يكن في لحيته بلل، بل هو حكم تعبدي ثابت بدليل خاص في الحالة الخاصة.
وعليه فالمتبع هو مدو لول الدليل سعة وضيقا، وبما أن الدليل الدال عليه مطلق فلا مناص من الأخذ باطلاقه ومقتضاه عدم الفرق بينهما.