[519] مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل، والأولى تقليلها.
[520] مسألة 30: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس بطل، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح.
[521] مسألة 31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد، والأحوط المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم (1) أيضا.
____________________
مقطوع اليد من الزند وما فوقها فوظيفته الوضوء والمسح بالذراع بمقتضى روايات الأقطع، فاذن لابد من فصل احدى المسألتين عن الأخرى.
(1) هذا هو الأقوى في المقام. فان المسح بالبلة الخارجية أو اليد اليابسة بحاجة إلى دليل ولم يقم دليل على ذلك ما عدا قاعدة الميسور، أو استصحاب بقاء وجوب المسح، أو اطلاقات الأدلة، والكل غير تام.
(واما الأول: لا مدرك لها) واما الثاني: فوجوب المسح ببلة الكف قد سقط جزما، فالشك في وجوبه إنما هو ببلة خارجية. واما الثالث: فقد قيدت الاطلاقات بما دل على وجوب المسح
(1) هذا هو الأقوى في المقام. فان المسح بالبلة الخارجية أو اليد اليابسة بحاجة إلى دليل ولم يقم دليل على ذلك ما عدا قاعدة الميسور، أو استصحاب بقاء وجوب المسح، أو اطلاقات الأدلة، والكل غير تام.
(واما الأول: لا مدرك لها) واما الثاني: فوجوب المسح ببلة الكف قد سقط جزما، فالشك في وجوبه إنما هو ببلة خارجية. واما الثالث: فقد قيدت الاطلاقات بما دل على وجوب المسح