تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٥٤
الرأس ثم يأخذ للرجلين من سائرها (1) على الأحوط، وإلا فقد عرفت أن الأقوى جواز الأخذ مطلقا.
[516] مسألة 26: يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثيرر رطوبة الماسح فلا بأس، وإلا لابد من تجفيفها، والشك في التأثير كالظن لا يكفي، بل لابد من اليقين.
[517] مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لابد من رفعه ولو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح.
[518] مسألة 28: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها (2)، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه (3) ثم يمسح به، وإن تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه (4)، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر
____________________
(1) بل من اللحية فحسب كما عرفت.
(2) بل مطلقا وان أمكن المسح بباطنها كما مر.
(3) بل من اللحية بباطنها فحسب وان لم يكن فيها بلل وجبت إعادة الوضوء وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة.
(4) كفاية المسح بالذراع لا تخلو عن اشكال، بل لا يبعد عدم الكفاية لأن الواجب على ما يستفاد من النصوص هو المسح ببلة الكف ومقتضى اطلاق النصوص جزئيته للوضوء مطلقا حتى في حال عدم التمكن منه لعدم ما يصلح لتقييده بحال التمكن، ونتيجة ذلك سقوط وجوب الوضوء لدى تعذر المسح ببلتها والانتقال إلى التيمم لا المسح بالذراع، وإن كان الأحوط الجمع بينهما، هذا فيما إذا كانت له كف ولكنه لا يتمكن من المسح بها لا بباطنها ولا بظاهرها، واما إذا كان
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست