[515] مسألة 25: لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء فلا يجوز المسح بماء جديد والأحوط ان يكون بالنداوة الباقية في الكف (4)، فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف
____________________
(1) بل هو الأقوى لصحيحة محمد بن مسلم الآمرة بتقديمها على اليسرى. وفي مقابلها ليس إلا مطلقات أدلة المسح والروايات البيانية، وكلتاهما لا تصلح أن تعارض الصحيحة.
(2) بل الأظهر ذلك لمكان صحيحة زرارة الظاهرة فيه. واطلاق الآية الشريفة لا يصلح أن يكون قرينة على حمل الأمر فيها على الاستحباب. واما الروايات البيانية فلا جمالها لا تمنع عن الأخذ بظهور الصحيحة في اعتبار ذلك.
(3) بل الأظهر كفاية المسح على الشعر إذا كان في موضع المسح، فان المستفاد من روايات الباب ان الواجب هو المسح ببلة الكف بين الأصابع والكعبين من دون اعتبار خصوصية زائدة فيه كايصال الرطوبة إلى البشرة بعناية خارجية إذا لم تصل بمجرد امرار الكف على الشعر النابت عليها.
(4) بل هو الأقوى لأن المتفاهم عرفا من المسح بالكف المستفاد من الروايات الآمرة بالمسح باليد هو المسح برطوبة باقية فيها.
(2) بل الأظهر ذلك لمكان صحيحة زرارة الظاهرة فيه. واطلاق الآية الشريفة لا يصلح أن يكون قرينة على حمل الأمر فيها على الاستحباب. واما الروايات البيانية فلا جمالها لا تمنع عن الأخذ بظهور الصحيحة في اعتبار ذلك.
(3) بل الأظهر كفاية المسح على الشعر إذا كان في موضع المسح، فان المستفاد من روايات الباب ان الواجب هو المسح ببلة الكف بين الأصابع والكعبين من دون اعتبار خصوصية زائدة فيه كايصال الرطوبة إلى البشرة بعناية خارجية إذا لم تصل بمجرد امرار الكف على الشعر النابت عليها.
(4) بل هو الأقوى لأن المتفاهم عرفا من المسح بالكف المستفاد من الروايات الآمرة بالمسح باليد هو المسح برطوبة باقية فيها.